
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه المسألة تذكر غالبا تحت شرط القدرة من شروط وجوب الصيام .
يُباحُ للحامِلِ والمرضِعِ الفِطرُ في رَمَضانَ، سواءٌ خافتا على نَفْسَيهِما أو على وَلَدَيْهما .
عن أنسِ بنِ مالكٍ الكعبيِّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّ اللهَ تبارك وتعالى وضَعَ عَنِ المُسافِرِ شَطرَ الصَّلاةِ، وعن الحامِلِ والمُرضِعِ الصَّومَ- أو الصِّيامَ }} رواه الترمذي (715)، والنسائي (4/180)، وابن ماجه (1667) ، حسنه الترمذي، وجوّد إسناده ابن تيمية في ((مجموعة الرسائل والمسائل)) (2/293).
اختلف العلماء في الحامل والمرضع اذا أفطرتا في رمضان ما يلزمهما ، ووردت في ذلك عدة آراء:
- القضاء فقط: يرى الإمام أبو حنيفة رحمه الله أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا فعليهما القضاء فقط، وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
- التفريق بين حالتين: ذهب الإمامان الشافعي وأحمد إلى أنهما إذا أفطرتا خوفًا على نفسيهما، فعليهما القضاء فقط، أما إذا كان الخوف على ولديهما، فعليهما القضاء مع إطعام مسكين عن كل يوم. ونُقل هذا القول عن ابن عمر رضي الله عنهما كما ذكره الجصاص.
- الإطعام فقط دون قضاء: ذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إلى أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا فعليهما الإطعام فقط، ولا قضاء عليهما، ونُقل هذا الرأي أيضًا عن ابن عمر رضي الله عنهما كما ذكره ابن قدامة في المغني (3/37).
- روى أبو داود (2318) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ قَالَ كَانَتْ رُخْصَةً لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ وَهُمَا يُطِيقَانِ الصِّيَامَ أَنْ يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَالْحُبْلَى وَالْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا قَالَ أَبُو دَاوُد يَعْنِي عَلَى أَوْلادِهِمَا أَفْطَرَتَا وَأَطْعَمَتَا. قال النووي: إسناده حسن. وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ وَزَادَ فِي آخِرِهِ: وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ لأُمِّ وَلَدٍ لَهُ حُبْلَى: أَنْتَ بِمَنْزِلَةِ الَّتِي لا تُطِيقُهُ فَعَلَيْك الْفِدَاءُ، وَلا قَضَاءَ عَلَيْك، وَصَحَّحَ الدَّارَ قُطْنِيُّ إسْنَادَهُ. قاله الحافظ في “التلخيص”.
قال الجصاص في أحكامه حاكيا اختلاف الصحابة في المسألة: وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ وَزَادَ فِي آخِرِهِ: وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ لأُمِّ وَلَدٍ لَهُ حُبْلَى: أَنْتَ بِمَنْزِلَةِ الَّتِي لا تُطِيقُهُ فَعَلَيْك الْفِدَاءُ، وَلا قَضَاءَ عَلَيْك، وَصَحَّحَ الدَّارَ قُطْنِيُّ إسْنَادَهُ. قاله الحافظ في “التلخيص”.
و الراجح ان شاء الله تعالى هو مذهب الأحناف لما يلي :
عن أنسِ بنِ مالكٍ الكعبيِّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّ اللهَ تبارك وتعالى وضَعَ عَنِ المُسافِرِ شَطرَ الصَّلاةِ، وعن الحامِلِ والمُرضِعِ الصَّومَ- أو الصِّيامَ }} رواه الترمذي (715)، والنسائي (4/180)، وابن ماجه (1667) ، حسنه الترمذي، وجوّد إسناده ابن تيمية في ((مجموعة الرسائل والمسائل)) (2/293).
قرَن رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الحامِلَ والمُرضِع بالمُسافِرِ، وجَعَلَهما معًا في معنًى واحدٍ، فصار حُكمُهما كحُكمِه، وليس على المسافِرِ إلَّا القضاءُ .
القياس ـ على المريض فهما أقرب للمريض في العذر . و الله عز وجل يقول : فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ البقرة/184″
بعض فتاوى العلماء المعاصرين
قال الشيخ ابن باز في مجموع الفتاوى (15/225):
“الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض، إذا شق عليهما الصوم شرع لهما الفطر، وعليهما القضاء عند القدرة على ذلك، كالمريض، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفيهما الإطعام عن كل يوم: إطعام مسكين، وهو قول ضعيف مرجوح، والصواب أن عليهما القضاء كالمسافر والمريض؛ لقول الله عز وجل: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ البقرة/184” اهـ.
وقال الشيخ ابن عثيمين في “الشرح الممتع” (6/220) بعد أن ذكر اختلاف العلماء في حكم المسألة ، واختار أن عليهما القضاء فقط ، قال:
” وهذا القول أرجح الأقوال عندي ، لأن غاية ما يكون أنهما كالمريض والمسافر فيلزمهما القضاء فقط ” اهـ.
و الله أعلم