القواعد الفقهيةتفريغ الدروس

شرح القواعد الفقهية الدرس الأول / محمد أمرير الاسوري

تنويه هام
عزيزي القارئ، نود الإشارة إلى أن هذا النص يمثل تفريغًا حرفيًا لمحتوى الدرس، وقد يحتوي على بعض العبارات أو الألفاظ العامية التي وردت في سياق حديث المحاضر. كما قد تظهر فيه بعض الأخطاء النحوية أو التعبيرية التي جاءت نتيجة للسهو أثناء الإلقاء أو لخطأ في عملية التفريغ الآلي للنص.

نسعى جاهدين لتحسين المحتوى وإعادة صياغته في مقالات موجزة تلخّص الدرس بشكل أفضل، إلى جانب إعداد كتاب شامل يشرح المادة بتفصيل ودقة. يمكنك الاطلاع على الدرس الكامل عبر الفيديو المرفق أسفل المقالة.

نسأل الله التوفيق والسداد.

التفريغ النصي للدرس

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد في هذه الليله ان شاء الله تعالى اشرع في التعليق على منظومه القواعد الفقهيه للشيخ الامام ابن سعدي رحمه الله تعالى عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى وقبل الدخول في النظم لابد من الوقوف على بعض المقدمات التي تتعلق بهذا العلم وهو علم القواعد الفقهيه القواعد الفقهيه وهذه المقدمه الاولى من هذه المقدمات التي نقدم بها بين يدي الكتاب نقول القواعد الفقهيه هذا
(01:14) التركيب تركيب توصيفي مر معجميه التراكيب تتنوع هناك مركب اسنادي هنا مركب اضافي هذا مركب وصفي القواعد التي وصفها انها فقهيه هذا النوع يسمى بمركب الوصفي القواعد الفقهيه اذا فيه وصف فيه موصوف ووصف قواعد الفقهيه هذا علم وقبل النظر في هذا المركب باعتباره علما على علم معين فلابد من تفكيكه اولا لانه مركب من جزئين قعد الفقهيه فلابد من معرفه معنى القاعده التي جمعها قواعد وما يتعلق كذلك معرفه ما يتعلق بهذا المصطلح وهو الفقهيه فنقول القواعد هذا جمع
(02:20) قاعده القاعده في اللغه قاعده عموما نتحدث عن القاعده الفقهيه نتحدث عن القاعده عموما القاعده في اللغه الاساس قاعده البيت يعني اساسه ويقال ا القاف والعين والدال هذا في لغه العرب راد به الثبوت واللزوم لذلك منه جاء قعده قعده يعني ثبته ويقال هذه قعيده الرجل يعني زوجته زوجه الرجل يقال له قعيدته وه سمي الشهر الذي بعد شوال ب ذو القعده لان العربه كانت تثبت فيه ولا تسافر تقعد فيه عن السفر لا تسافر هذا في اللغه اما في الاصطلاح عموما في الاصطلاح القاعده في
(03:28) الاصطلاح ف هناك خلاف مشهور في هذا الباب في القاعده هل هي كليه هل هي كليه او اغلبيه القاعده عموما يعني سواء تحدثنا عن القاعده الفقهيه عن القاعده الاصوليه عن القاعده النحويه عن القاعده اللغويه عن القاعده العقليه القاعده العاديه الى غير ذلك فخلاف مشهور بين العلماء هل هي كليه بمعنى انها تنطبق على جميع جزئياتها ام انها اغلبيه بمعنى انها تنطبق على اغلب الجزئيات هذا خلاف المشهور فمذهب جمهور العلماء ان القاعده كليه ان القاعده كليه لذلك عرفها بعضهم كال جرجاني رحمه الله تعالى في التعريفات قال في تعريف القاعده يعني قاعده عموما قال
(04:35) قضيه كليه منطبقه على جميع جزئياتها قضيه كليه منطبقه على جميع جزئياتها هذا تعريف الجرجاني في كتابه التعريفات اذا كما تلاحظون فقد عرف القاعده عموما بماذا انها قضيه كليه قضيه كليه يعني انها تنطبق على جميع الجزئيات وذهب بعض العلماء الى ان القاعده اغلبيه الى ان القاعده اغلبيه وممن جنح الى هذا القول اختاره الحموي في كتابه الاشباه والنظائر الحموي هذا حنفي له كتاب الاشباه والنظائر في القواعد الفقهيه لما عرف القاعده عرفها بانها حكم
(05:38) اغلبي او قال حكم اكثري اكثري بمعنى [موسيقى] اغلبي وتبعوا على ذلك يعني جماعه من العلماء اذا اردتم الوقوف على مبنى الخلاف في هذه المساله فنقول ا مبنى الخلاف يعني منشو الخلاف بين العلماء بين قائل بانها كليه وقائل بانها اغلبيه الخلاف هنا نشا عن النظر عن محل النظر الذين قالوا بانها كليه نظروا الى اصل القاعده نظروا الى اصل القاعده قالوا الاصل ان القاعده تكون كليه بما انها قاعده اذا فانها تنطبق على جميع الجزئيات والذين قالوا بانها اكثريه بانها اغلبيه هؤلاء نظروا الى الاستثناءات قالوا لكل قاعده استثناءات قالوا لا يمكن ان نجد قاعده تنطبق على
(06:41) جميع الجزئيات لابد نجد استثناءات لكل قاعده قالوا بما ان بما ان نجد استثناءات لكل قاعده اذا ف القاعده لا تشمل جميع الجزئيات فهي اغلبيه علين ف ان اردتم الترجيح فلا شك بان الراجح والاولى بالاختيار ذب الجمهور ان القاعده هذه كليه القاعده كليه هي قضيه كليه والجمهور رجحوا هذا المذهب بعده ترجيحات لكن اقوى هذه المرج جات في نظري وما ذكره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في كلام له اكتبوه لاهميته قال رحمه الله تعالى وحيث جاءت
(07:47) الشريعه اكتبوا هذا الكلام وحيث جاءت الشريعه باختصاص بعض الانواع باختصاص بعض الانواع بحكم يفارق نظائره بحكم يفارق نظائره لابد ان يختص ذلك النوع لابد ان يختص ذلك النوع [موسيقى] بوصف يوجب اختصاصه بالحكم يوجب صاصه بالحكم ويمنع مساواته بغيره ويمنع مساواته بغيره انتهى كلام ماذا نلاحظ من هذا الكلام ماذا نستفيد من هذا
(08:52) الكلام هنا شيخ ابن تيميه اراد ان يقرر قاعده مهمه جدا تعلق بباب الاستثناءات يقول رحمه الله تعالى في فحو كلامه ان تلك الانواع التي خرجت من تلك القاعده تلك الاستثناءات التي خرجت من تلك القاعده ما خرجت من عموم تلك القاعده او من حكم تلك القاعده الا انها اختصت بشيء يوجب ان نلحقها بقاعده [موسيقى] اخرى وان لا نساويها بنظرها التي في القاعده الاولى لتوضيح اكثر يعني مثلا عندنا قاعده مثلا عندنا
(09:57) القاعده مثلا الامور مقاصدها مثال عندنا مثلا الامور بمقاصدها هذه القاعده يدخل تحتها كثير من الجزئيات يعني كل كلام كل عمل فان صحته فساده وكماله ونقصانه فانما يتعلق بماذا بالقصد بالنيه هذا هو مضمون القاعده القاعده اصلا سوف تاتي معنا في شرح كلام الناظم رحمه الله تعالى طيب ياتي شخص فيسال يقول انا قلت لزوجتي انت طارق قلت لزوجتي انت طارق هذا الرجل يقول قال لزوجته انت
(11:03) طالق طيب فيسال فيقول هل هي طالق او ليست ب طالق هل هنا نساله عن القصد هو يقول انا ما قصدت بقول انت طالق ما قصدت به الطلاق وانما قصدت به مثلا يعني التهديد قصدت به شيء اخر طيب هنا نقول له زوج جه كطالب مع ان ذلك اللفظ ما نوى به الطلاق طيب اذا هذه الجزئيه الان هذه الجزئيه الان هل تدخل ضمن القاعده لا هذه من المستثني مفهوم هذه من المستثني فالذين قالوا بان القاعده اغلبيه نظروا الى مثل هذا الاستثناء نظروا الى مثل هذا الاستثناء فقالوا بما ان هذا هذه الجزئيه وهذه الفرعيه وهذا فر هو في صورته لابد ان يلحق بماذا بالقاعده الاولى
(12:06) الامور بمقاصدها ولكن مع ذلك فنحن لن نلحقه بالقاعده الاولى وانما اخرجناه من هذه القاعده والحقنا بقاعده اخرى هي مثلا يعني المباني اذا ظهرت معانيها يؤخذ بها او مما يعبر به عن هذه القاعده عن مضمون هذه القاعده طيب هنا ناتي الى كلام الشيخ ابن تيميه فنقول هذه الفرعيه هذه الجزئيه بالضبط لماذا لم تدخل تحت قاعده الامور بمقاصدها لماذا لم نلحقها بقاعده الامور بمقاصدها نقول لانها اختصت يعني وجد فيها شيء يمنع دخوله يمنع دخول دخول هذه القاعده او يمنع دخول هذه القاعده او دخول هذه الجزئيه تحت تحت هذه القاعده هذه الميزه او هذا
(13:02) الاختصاص هو الذي اخرجها من هذه القاعده وادخلها في قاعده اخرى واضح اذا النتيجه التي نصل اليها ان هذه الجزئيه اصلا لا تدخل تحت القاعده الاولى لذلك تسميته بالاستثناء من باب التجاوز فقط ما معنى الاستثناء الاستثناء هو شي حاجه اللي يعني هي داخله في القاعده ولكن احنا خرجناها كنقول هي استثناء هو مضمون شغ شس ابن تيميه كيقول لك شنو ان اصلا هذه الجزئيه ما دخلت لانها اختصت بماذا بما يمنع ان نساويها بنظرها ان تدخل في قاعده اخرى فتبقى القاعده كليه اذا القاعده كليه لو لو تميزت هذه الجزئيه ديال انتي طالق لو تميزت هذه الجزئيه
(13:53) بما يساويها بالجزئيات التي تدخل تحت قاعده الامور بمقاصدها دخلت فيها واضح ولا غير واضح ث هذه الامور سوف تتضح لكم فيما بعد يعني اكثر فكثر المهم بان الاصل نقول بان القاعده كليه هذا هو الاصل اذا فنقول هي قاعده هي قاعده او هي قضيه كليه اذا عندنا القواعد جمع قاعده اذا ف القاعده هي الاساس في اللغه اما في الاصطلاح فنقول هي قضيه كليه قضيه كليه منطبقه على جميع جزئياتها اذا فنح تعريف الجرجاني واضح نحفظ هذا التعريف اما الفقهيه ماخوذه من الفقه والفقه في اللغه الفهم اما في الاصطلاح فالفقه هو العلم بالاحكام الشرعيه العمليه المكتسب من ادلتها
(14:53) التفصيل احفظوا هذا التعريف هكذا العلم بالاحكام الشرع العمليه العمليه الفقهيه هي العمليه الصوم الصلاه احكام الزكاه الصيام الحج البيوع هذه الاحكام العمليه لان عندنا الاحكام العمليه وعندنا الاحكام الشرعيه العلميه العلميه هي العقائد ان تعتقد في اسماء الله جل وعلا وفي صفات الله تبارك وتعالى ما يليق بجلاله ها ما يتعلق باصول باصول الايمان من الايمان بالملائكه والكتب والقدر واليوم الاخر الى غير ذلك هذه الاحكام تسمى بالاحكام العقائد او لا تسمى بالاحكام العلميه لان هذه تعلم وتعتقد والاحكام العمليه هي التي تتعلق بمسائل الجوارح
(15:42) بحال الطهاره والصلاه والصيام السكه الجناز البيوع طلاق معامله عموما اذا العلم بالاحكام اذا ما هو الفقه الفقه في الاصطلاح هو العلم بالاحكام الشرعيه العمليه المكتسب من من ادلتها التفصيليه هذا هو لكن يعني تفسير او شرح هذا التعريف بتفصيل هذا يحتاج الى وقت كبير و ليس هذا موطن شرحه اتي معنا ان شاء الله تعالى في الورقات في اصول الفقه طيب اذا القواعد الفقهيه اذا من هنا نلاحظ بان هذه القواعد تختص بماذا تختص بالفقيه اذا هذه القواعد تدرس اين تدرس في الفقه يحتاج اليها في الفقه يعني في الاحكام العمليه في الاحكام العمليه في الطهاره
(16:36) وفي الصلاه وفي الصيام وفي الزكاه وفي الحج وفي البيوع وفي الطلاق وفي النكاح و في الاحكام المهر والصداق وما يتعلق بالجنايات ما يتعلق بالحدود ما يتعلق بالجهاد الى غير ذلك من ابواب الفقه واضح يا شباب طيب اما تعريف القاعده الفقهيه باعتبارها علما عن فن معين في خلاف في هذه التعاريف لكن المضمون واحد وسبب هذا الخلاف في هذه التعاريف لان تعريف القاعده الفقهيه ليس لها تعريف قديم لان العلوم عند المتقدمين كانت يعني غير مفككه مثلا علم القواعد الفقهيه لم يؤلف فيه قديما علم القواعد الفقهيه كانت القواعد الفقهيه ضمن كتب اصول الفقه ثم بعد ذلك
(17:39) صار التفكيك صار التفكيك فصار يؤلف في علم مستقل يسمى بالقواعد الفقهيه والا مثلا كثير من كتب اصول الفقه عند المتقدمين تجد فيها القواعد الفقهيه طيب هناك تعاريف كثيره جدا التعريف الذي نحفظه نختاره وهو جامع وميسر في الحفظ المبتدئين نقول القاعده الفقهيه قضيه شرعيه عمليه كليه يعرف منها احكام الجزئيات يعرف منها احكام الجزئيات
(18:42) واضح يعرف منها احكام الجزئيات هذا التعريف اذا نكتبه ونحفظه اذا اذا سئلت ما هو تعريف القاعده الفقهيه ا تقول قضيه زيد شرعيه شرعيه عمليه كليه يعرف منها يعرف منها احكام الجزئيه احكام الجزئيه انتبهوا قضيه قضيه ما معنىى قضيه قضيه ماخوذه من القضاء والقضاء هو الحكم لذلك اذا رجعتم الى كتب القواعد الفقهيه ونظرتم في التعريف بعضهم يقول قضيه وبعضهم يقول حكم نفس الشيء بحال بحال واضح لان القضيه هي الحكم وقضى ربك الا تعبدوا الا ايا يعني حكم ربك الا تعبدوا الا هذا حكم مفهوم لذلك يسمى القاضي سمي القاضي بالقاضي سمي الحاكم بالحاكم لانه يحكم
(19:46) ويقضي اذا اجتهد الحاكم قاضي اذا عندنا حكم اذا فقا ف القاعده الفقهيه تشتمل على ماذا على حكم اذا فيها حكم اذا فيها حكم طيب هذا الحكم هل هو حكم عقلي هل هو حكم عادي يعني ش هو حكم عقلي بمعنى الواحد نصف الاثنين او حكم عادي النار محرقه هذا الحكم الذي يوجد في القاعده الفقهيه اي حكم قال قضيه شرعيه اذا هو حكم شرعي هذا الحكم ملبه من الكتاب والسنه اذا هو حكم شرعي طيب اذا قلنا حكم شرعي الشرعيات ادخل فيها العقائد ددخل فيها العمليات اذا هل القاعده الفقهيه تدخل في باب العقائد قال هنا قضيه شرعيه عمليه اذا تختص بالف واضح جميل طيب القضايا كثيره جدا هناك قضايا
(20:46) جزئيه وهناك قضايا كليه قضايا جزئيه التي تختص بشيء معين القضيه الكليه هي التي تشمل جزئيات كثيره جدا ف القاعده الفقهيه قضيه جزئيه ولا كليه كليه لذلك قال قضيه شرعيه عمليه كليه ما الفائده من هذه القاعده الفقهيه ما الفائده منها لماذا ندرس القواعد الفقهيه ذكر لك الثمره قال يعرف منها اي من خلال هذه القاعده الفقهيه يعرف منها احم احكام الجزئيه ال جزئيه العموم واضح نجد مثلا جزئيه في كتاب الطهاره جزئيه في كتاب الصهاره جزئيات في كتاب الحج جزئيات في كتاب الزكاه اجمعها قاعده واحده تجمع قاعده واحده قضيه واحده اذا هذا تعريف القاعده الفقهيه وهذه
(21:47) هي المقدمه الاولى المقدمه الثانيه النظر في بعض المصطلحات المشابهه للقاعده الفقهيه عندنا مصطلحات عند القاعده الفقهيه هذه مرت مع نسمع مثلا الضابط الفقهي نسمع مثلا الاصل الفقهي اصول الفقه القاعده الاصوليه الاصل الفقه نسمع مثلا الكليه الفقهيه وهكذا يعني عندنا مصطلحات كثيره جدا في هذا الباب لابد من تمييزها اولا ما علاقه او ان شئت قل ما الفرق بين القاعده
(22:52) الفقهيه والضابط الفقهي متى نقول في قضيه معينه هذه قاعده فقهيه ومتى نقول فيها هذا ضابط فقه كثير من المصنفين في هذا العلم فرقوا بين القاعده الفقهيه وبين الضابط الفقهي ف جعلوا القاعده الفقهيه هي التي تدخل في ابواب كثيره من ابواب الفقه او بعباره اخرى جعل القاعده الفقهيه لا تختص بباب واحد من ابواب الفقه وجعلوا الضابط الفقه هو الذي يختص بباب واحد من ابواب الفقه وممن فرق بين الضابط
(23:59) الفقهي و القاعده الفقهيه ابن السبكي في كتابه الاشباب والنظائر انتبع اذا سمعتم اشبه النظائر هذا كتاب لابن السبكي هناك اشبه النظائر السيوطي هناك اشبه والنظائر لابن نجي كثير من العلماء الفوا في اشباء والنظائر قال ابن السبكي رحمه الله تعالى في اشباه والنظائر قال والغالب اكتبوا قال والغالب فيما يختص بباب واحد فيما يختص بباب واحد وقصد به نظم صور متشابهه نظم صور متشابهه ان يسمى ضابطا ان يسمى
(25:12) ضابطا ماذا قال قال والغالب فيما يختص فيما يختص بباب واحد يعني بباب واحد واضح وقصد به وقصد به نظم نظم ما معنى نظم اي جمع لذلك سمي النظم بالنظم لانه يجمع واضح جمع نظم يعني جمع صور متشابهه مشتركه في الحكم متشابهه ان يسمى ضابط يعني يختص بماذا يختص بباب واحد واوضح من هذا الكلام ما قاله ابن نجيم رحمه الله تعالى في الاشباء والنظائر كذلك ابن نجم هذا حنفي ابن السبكي هذا شافعي عقله عليهم مهم با تعرفوا المذه قال رحمه الله تعالى قال والفرق بين الضابط والقاعده والفرق بين الضابط والقاعده ان
(26:17) القاعده تجمع فروعا من ابواب شتى تجمع فروعا من ابواب شتى [موسيقى] والضابط يجمعها من باب واحد والضابط يجمعها من ابواب او من باب واحد يعني مثلا من القواعد التي سوف تاتي مع اليقين لا يزول بالشكل هذه قاعده فقهيه هل هذه تختص بباب واحد هذه القاعده تستعمل في الطهاره تستعمل في الصلاه تستعمل في الصيام تستعمل في الحج تستعمل في ابواب كثيره مثلا شك شخص في هذا الماء هل هو طاهر ام ما هو الاصل الاصل الطهار اليقين لا يزل في الشك اذا فهو طئ واضح طيب شك فلم يدري كم صلى اثلاثا ام اربعا يبني على
(27:23) اليقين وهو انه صلى ثلاثا اذا لها فرع في كتاب الصلاه واضح طيب يذكر الله تعالى مثلا من اذكار المساء سبحان الله وبحمده 100 مره وصل مثلا 80 ما بقاش عرف واش دار 80 ولا دار 70 يبني يبني على اليقين يعني 70 في اذكار الصلاه سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر وصل مثلا 2 ماعرفش ش 24 او سبح وحمد الله وهلل وكبر 20 طيب يبني على الاقل يبني على على الاصل من فروع القاعده يطوف بالبيت عدد الاشواط التي سب تجب عليه في النسك سبعه وصل الى خمسه او سته فشك لم يدري لا يدري كم طار خمسا ام سته يبني على الاقل هذا فرع من فروع هذه القاعده في كتاب الحج
(28:23) واضح يا شباب اذا هذه قاعده لا تختص بباب واحد من ابواب الفقه تسمى بالقاعده الفقهيه الامور بمقاصدها كذلك كما سياتي معنا ضرر يزال الى غير ذلك مشقه تجلب التيسير الى غير ذلك لكن عندنا الضابط الفقهي هذا يختص بباب واحد مفهوم هذا يختص بباب واحد من ابواب من ابواب الفق مثلا كل قرض جر نفعا فهو هذا يدخل في ماذا لا هذا يدخل في باب القرض فقط من ابواب البيوع من ابواب [تصفيق] معاملات كل ايهاب دبغ فقط طهر ضابط فقهي ولا لايختص فقط بالهاب يعني ب جزئيه المينه بباب واحد طيب كذلك من الفروق التي يمكن ان تلاحظ بين القاعده الفقهيه و بين القاعده
(29:28) الفقهيه وبين الضابط الفقهي ان القاعده الفقهيه كثير منها ان لم نقل اغلب اغلب القواعد الفقهيه اتفق عليها في الجمله بخلاف الضوابط الفقهيه بخلاف الضوابط الفقهيه الفقهيه اغلبها مختلف فيها لماذا لان اغلب الضوابط الفقهيه مذهبيه تجد الضابط الفقه عند المالكيه يعني يخالفهم الحنابله وضابط الفقه عن الحنابله يخالفهم الشافعيه وهكذا يعني الضابط الفقهيه اغلبها [موسيقى] مذهبيه مثلا من الضابط الفقيه عند المالكيه كل ما يراعى في الصلاه يراعى في السجود هذا ضابط عند المالكيه كل ما يراعى في الصلاه يراعى
(30:34) في السجود هذا ضابط فقه يعني الاحكام ديال الصلاه هي الاحكام ديال السجود بذلك سجود سجود التلاوه سجود السهو سجود الشكر عند من يقول ب من المالكيه مثلا سجود التلاوه اذا سالنا الان المالكيه اذا سالتكم الان ما مذهب المالكيه في سجود التلاوه هل تشتر تشترط له الطهاره الضبط الفقهي اجاب هل تشترط الطهاره للصلاه نعم اذا تشترط كذلك لسجود التلا مفهوم كل ما يرع في ال يرع في السجود عند المالكيه طيب هل ت يشترط استقبال القبله لسجود التلاوه نعم عند المالكيه وهكذا يشتر سطر العوره نعم نفس الشيء فهذا ضابط فق عن المالكيه مع ان كثير من المذاهب الاخرى لم يوافق المالكيه
(31:33) في هذا الضابط كذلك من الفوارق التي يمكن ان تلاحظ ان الاستثناءات في القواعد الفقهيه كثيره جدا بخلاف الاستثناءات في الضب الفقهيه لماذا لماذا القواعد الفقهيه فيها استثناءات كثيره بخلاف الفقهيه يا اخوه اذا لاحظتم القاعده الفقهيه قلنا بانها تدخل في ابواب كثيره يعني تشمل ما لا يعد ولا يحصى من من الجزئيه والفروع وهذا سيؤدي لا محل الى خروج بعض الفروع بخلاف الضابط الفقهي الضابط الفقهي الجزئيات التي تدخل تحته قليله جدا تختص بباب واحد مفهوم يعني ضابط قد لا يدخل تحته الا مثلا يعني مجموعه قليله جدا من الجزئيه ملقى ضبط فقهي دخل
(32:30) تحت جزئيه وده ممكن جوج ممكن ثلاثه ممكن ع لذلك الاستثناءات في الضوابط الفقهيه قليله جدا اذا يمكن ان نلخص الفروق بين الضابط الفقهي وبين القاعده الفقهيه في هذه الثلاث الاولى ان القاعده الفقهيه لا تختص بباب واحد بخلاف الضابط الفقه ثانيا ان القواعد الفقهيه متفق عليها من في الجمله في الجمله بخلاف الضابط الفقه الضابط الفقه الضابط الفقهيه يقل فيها الاستناد بل قد تنعدم فيها الاستناد بخلاف القواعد الفقهيه طيب اذا هذا عندم لاحظ هذا الفرق يعني عندم اعتبر هذا التفرق بعض العلماء لم ينظروا اصلا الى ما ذكرناه يعني لم يلاحظوا الفرق بين الضابط
(33:34) الفقهي والقاعده الفقهيه لم يفرق بين الضوابط الفقهيه والقواعد الفقهيه يعني في مؤلفاته يعني فتجد كتاب القواعد الفقهيه ويذكر فيه ما يتعلق بالضو الفقه مثلا كال المقري المالكي ابو عبد الله المقر المالكي كتاب في كتاب القواعد الفقهيه يعني من ضمن القواعد التي ذكرها في كتابه مثلا في القاعده الثالثه قال كل حيوان طاهر كل حيوان طاهر في نظركم هذا ضابط فقهي ولا قاعده فقهيه هذا ضابط فقهي كل حيوان ط اختص بباب الطهاره يعني يختص بباب النجاسات في باب الطهاره فقط باب واحده ماشي ابواب كثيره جداص بباب طهاره من النجاسه فقط ومع ذلك ادخلها في كتاب
(34:42) القواعد مثلا ا ابن القيم رحمه الله تعالى في اعلام الواقعين لم يعتبر هذا التفريق كذلك مثلا السيوطي في الاشباء والنظائر الا ان السيوطي ذكر القواعد الفقهيه في القواعد المتفق عليها وذكر الضوابط الفقهيه في القواعد المختلف فيها كذلك الونشريسي في كتابه ضاح المسالك لم يفرق ابن رجب في قواعده ابن رجب الحنبلي في كتابه القواعد الفقهيه معروف بقواعد ابن رجب لم يلاحظ هذا التفريق الى غير ذلك لكن عموما هذا التفريق حسن يعني باب الاصطلاح لا حرج
(35:48) فيه لكن لو قال الطالب عن ضابط فقهي لو قال فيه قاعده فقهيه فلا حرج فلا حرج لكن ان فرق فهو حسن كذلك ثانيا التفريق بين القاعده الفقهيه والاصل الفقهي القاعده الفقهيه والاصل الفقهي يعني القاعده الاصوليه القاعده الفقهيه والقاعده الاصوليه تتفق القاعده الفقهيه مع القاعده الاصوليه في ع ده جوانب من هذه الجوانب ان كلا من القاعده الفقهيه والقاعده الاصوليه قضيه كليه ان كلا منهما قضيه كليه ف القاعده الاصوليه قضيه كليه والقاعده الفقهيه قضيه كليه وهناك جوانب اخرى
(37:00) وتفترق القاعده الاصوليه مع القاعده الفقهيه في عده جوانب من اظهر هذه الجوانب ابيانه ان القاعده الفقهيه يستنبت منها الحكم مباشره دون توسط دليل بخلاف القاعده الاصوليه فلابد من توسط دليل لابد من توسط دليل القاعده الفقهيه يستنبط من الحكم مباشره مثلا جاء شخص فقال انا عاجز عن الصلاه قائما نقول له صلي
(38:07) قاعدا طيب جاء شخص مثلا فقال انا عاجز عن الصيام الصيام يشق عليه فنقول له افطل سيقول ما الدليل نقول المشقه اجلب التيسير المشقه تجلب التيسير اذا هذه قاعده فقه استن بطنا الحكم من القاعده الفقهيه مباشره واضح طيب جاء شخص مثلا فقال لنا ما حكم اعفاء اللحيه مثلا ما حكم اعفاء اللحيه قلنا له اعفاء اللحيه واجب واضح طيب هل سنقول له اعفاء اللحيه واجب اذا قال ما الدليل نقول له لان الامر يفيد الوجوب ابدا هذه قاعده اصوليه لكن لابد من توسط دليل فنقول لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعف اللحى والاصل في الامر للوجوب اذا اتينا بقاعده اصوليه لكن لابد ان نطبقها على على
(39:11) الدليل واضح جميل ثانيا من الفوارق بين القاعده الفقهيه والقاعده الاصوليه ان القاعده الفقهيه اذا فهمتم الاول سوف تفهمون الثاني القاعده الفقه هي موضوعها فعل المكلف مباشره فعل موضوعها فعل المكلف كالمثال ال ذكرناه في الاول المشقه تجلب التيسير اذا موضوعها ان المكلف اذا عجز او اذا شق عليه الصيام افطر اذا شق عليه الصلاه قائما صلى جالسا اذا شق عليه الوضوء تيمم موضوعها فعل المكلف اما القاعده الاصوليه فموضوع هو الدليل نطبقها على ماذا على فعل المكلف لا بل نطبقها على الادله الاصل في الامر يفيد الوجوب اذا فننظر في الاوامر الموجوده في الكتاب والسنه فنحكم عليها
(40:09) بالوجوب ما لم تكن ثمه قرده طيب الفرق الثالث ان غالب ان غالب القواعد الفقهيه مصدرها الكتاب والسنه والاجماع والقياس الكتاب السنه والاجماع والقياس غالب القواعد الفقهيه مستنبطه من الكتاب والسنه والاجماع والقياس بخلاف القاعده الاصوليه معظم القواعد الاصوليه من اللغه من اللغه الله اكب من اللغه الاصل في الامر يفيد الوجوب نستدل من اللغه الاصل فينا يفيد التحريم الادله التي يعتمد عليها الاصوليون اللغه ما يتعلق بالفاظ العموم اللغه
(41:17) بالفاظ الاطلاق اللغه الى غير ذلك كذلك من الفوارق التي يمكن نلاحظها وهي ان القواعد الفقهيه يمكن من خلالها الوقوف على اسرار الشريعه وعلى حكم الشريعه بخلاف القواعد الاصوليه مثلا اذا نظرنا في القواعد الفقهيه نقول مثلا المشقه تجلب التيسير الضرر يزال الى غير ذلك من القواعد التي تنحو هذا المنحى في الاخير نستنتج فنقول اذا من اسرار الشريعه التيسير على المكلف واضح بخلاف القواعد
(42:22) الاصول لذلك يقول القرافي في مقدمه الفروق القرافي في كتاب الفروق خصه في المقدمه يعني فرق بين القاعده الاصوليه القاعده الفقهيه لذلك من اوائل من فرق بين القاعده الاصوليه والقواعد الفقهيه القرافي رحمه الله القرافي المالكي قال رحمه الله تعالى و يتحدث عن القواعد الفقهيه قال والقسم الاخر اقصد به القواعد الفقهيه قال والقسم الاخر قواعد كليه قواعد كليه مهمه جليله مهمه جليله كثيره العدد كثيره العدد عظيمه المدد عظيمه المدد وممله على اسرار الشريعه وحكم وممله على اسرار الشريعه
(43:34) وحكم فذكر رحمه الله تعالى انه من الفوارق ان القواعد الفقهيه تشتمل على اسرار الشريعه وعلى حكم الشريعه طيب هناك يعني فوارق اخرى لكن يكتفى بما ذكر عندنا من المصطلحات كذلك وهذا اخر مصطلح هناك مصطلحات كثيره جدا لكن اخ مصطلح نقف عنده هذه المصطلحات تتكرر كثيرا في الفقه ذلك نحتاج الى معرفتها طيب الكليات الفقهيه ما علاقه الكليات الفقهيه بالقواعد الفقهيه وبضوابط الفقهيه انتبهوا يا اخوه الكليات الفقهيه هي نفسها القواعد الفقهيه والضوابط الفقهيه لا فرق بين الكليات الفقهيه وبين القواعد الفقهيه والضوابط الفقهيه يعني انتبه القاعده
(44:26) الفقهيه ق تكون كليه فقهيه والضابط الفقه قد يكون كليه فقهيه الشيء الوحيد الذي نزيده في الكليه الفقهيه هو لفظ كل لفظ كل اذا وجدنا لفظ كل او صح ادخال لفظ كل دون ان يتغير المعنى يتغير اللفظ وال العباره وان حصل التغيير في اللفظ والعباره يكون التغيير خفيفا لكن المعنى يبقى هو هو فهذه تسمى كليه فقهيه كل بدعه ضلاله هذه كليه فقهيه كل مسكر حرام هذه كليه فقهيه وهو ضابط فقهي في الحقيقه هو ضابط فقهي كل بدعه ضلاله ضابط في باب البداء والقاعده الفقهيه
(45:39) كذلك ندخل عليها لفظ كل فتكون كليه فقهيه كثير من العلماء الذين الفوا في القواعد الفقهيه ادخلوا فيها الكليات الفقهيه لكن مؤخرا يعني تقريبا منذ ا زمن المقري رحمه الله تعالى ظهر التاليف في الكليات الفقهيه ولا اعلم احدا الف في الكليات الفقهيه قبل المقر اذا انا في علمي على حد علمي والله اعلم ان اول من الف في الكليات الفقهيه انتبهوا من الف واذا الكليات الفقهيه موجوده في كلام النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكن حرام كل بدعه ضلاله هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكن الف يعني افرده بالتصنيف فسماه الكلي الفقهيه هو الامام المقري رحمه الله
(46:35) تعالى توفي سنه 58 و700 اذا في القرن الثامن 78 اذا في القرن الثامن قبل القرن الثامن انا لا اعرف احدا الف في الكليه الفقه افردها بالتصنيف بل يدخلونها في في كتب القواعد الفقهيه الامام المقري ابو عبد الله المقري الف الكتاب المشهور معروف بالكليات الفقهيه اسمه عمل عمل من طب لمن حب الفه للصبيان في الكتات طيب كذلك ممن الف في الكليات الفقهيه ابن غاز المكناسي الف كتابا كذلك سماه الكليات الفقهيه مذهب مالك و عباره عن ضوابط فقهيه على شكل
(47:46) كليات نمثل لبعض الكليات الفقهيه ل تتضح قليلا مثلا من الكليات الفقهيه كل بدعه لا هذه كليه فقهيه كل مسكر حرام هذه كلها فقهيه هذه على شكل ضابط يا كل عمل مناطه كل عمل مناطه صحه وفسادا كمالا ونقصانا كمالا ونقصانا النيه هذه كليه فقهيه على شكل ماذا ضابط او قاعده قاعده فقه هذ الامور بمقاصد
(49:00) كل من اكل كل من اكل او شرب او جامع ناسيا في نهر رمضان لم يفطر هذه كله فقه على شكل ماذا على شكل ضابط فقه هذا فقط في باب المفطره كل ماء شك فيه رد الى اصله طهاره ونجاسه كل ماء شك فيه رد الى اصله طهاره ونجاسه هذا ضابط فقهي على شكل كليه فقهيه كل قرض جر نفعا فهو ربا ضعب الفقهي على شكل كليه كل [موسيقى](50:04) امراتين بينهما نسب كل امراتين بينهما نسب او نقول كل امراتين بينهما من النسب ما يحرم او ما يحرم نكاحه ما ما يحرم [موسيقى] نكاحهما لو قدر ان احداهما رجلا والاخرى [موسيقى] امراه لا يجوز الجمع بينهما لا يجوز الجمع بينهما بعقد نكاح ولا ملك يمين بعقد نكاح ولا ملك يمين هذا ضابط فقهي في هذا الباب في الباب جمع بين النساء يعني اذا سئلت
(51:16) الان ما الذي يحرم او ما يحرم في باب الجمع بين النساء رجل تزوج بامراه واراد ان يتزوج امراه اخرى ن في التعدد من من النساء يحرم عليه طيب اختها خالتها خالتها ام ام امها امها اصم زوجك ت مؤب كاننا على وحده اللي ما يمكن غير يجمع اختها خالتها عمتها غ يجيك شحال ديال الفرو ياك جمع تفض ق نهز هذ المراه هذ ناخذ هذه المراه فننظر الى علاقتها الى علاقتها بالنساء اخريات فننظر من النسب لو قدر بانها هي رجل بانها هي رجل اي امراه لا يجوز ان تتزوج بها لو قدر بانها رجل لا يجوز الجمع بينها مثلا هذه المراه لا يجوز ان تتزوج بعمتها يا لو قدر بانها رجل اذا
(52:18) لا يجوز الجمع ب بينها وبين عمتها لا يجوز لهذه المراه ان تتزوج بخالتها صحيح طيب لا يجوز لهذه المراه ان تتزوج وج ببنت اخيها صحيح نعم ببنت اختها ببنت بنت اختها ببنت بنت بنت بنت اختها وهكذا واضح فلا يجوز الجمع بينهم طيب هل يجوز هل يجوز لهذه المراه ان تتزوج لو قدر بانها رجل ان تتزوج ببنت خالتها نعم اذا يجوز الجمع بين بين المراه وبنت خالتها وبنت عمتها وبنت خالها وبنت عمها واضح يا شباب اذا هذا ضابط في هذا في هذا الباب الخص لك ما يتعلق في يتعلق بباب التعدد في ما يجوز وما لا يجوز الجمعه بينهما من النساء طيب اذا يكتفى بهذا
(53:10) القدر غدا ان شاء الله تعالى نتم هذه المقدمات لانها مهمه قبل الشروع في المقصود لابد من اتمام هذه المقدمه وغدا ان شاء الله تعالى نقف مع اقسام القواعد الفقهيه القواعد الفقهيه تنقسم بعده اعتبارات سوف تاتي يعني ان شاء الله ان شاء الله تعالى

مشاهدة الدرس الاول

لا تنس الاشتراك في قناتنا على اليوتيوب ، يكفي الضغط على الصورة أسفل الفيديو على اليمين

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى